أحمد بن عبد الرزاق الدويش

61

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المؤخر ؟ وما حكم الزواج الذي يبنى على نية ألا يدفع المؤخر إلا عند الطلاق أو الموت ؟ ولقد أفتى أحد الكتاب واسمه : أحمد إدريس بأن مثل هذا الزواج فاسد عند الله تعالى . أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء . ج : يجوز أن يكون المهر جميعه مقدما ، ويجوز تقديم بعضه وتأخير البعض الباقي إلى الأجل المذكور في السؤال ، ولا حرج في ذلك ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : « المسلمون على شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » ( 1 ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج » ( 2 ) متفق عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 9507 ) س 9 : دأب الناس على كتابة مؤخر صداق ، مع أن ذلك لم يذكر في بدء الاتفاق ، وغالبا يكون مخالفا للحقيقة ، كأن يكتب مهرا جنيها ، ويكتب ألفا مؤخرا ، فما حكم ذلك شرعا ؟ ج 9 : لا حرج في كتابة مؤخر الصداق في عقد النكاح

--> ( 1 ) البخاري 3 / 52 تعليقا ، وأبو داود 4 / 20 برقم ( 3594 ) ، والترمذي 3 / 635 برقم ( 1352 ) ، والدارقطني 3 / 27 ، والحاكم 2 / 49 ، 4 / 101 ، والطبراني 17 / 22 برقم ( 30 ) ، والبيهقي 6 / 79 ، 166 وابن حجر في ( تغليق التعليق ) 3 / 281 ، 282 . ( 2 ) أحمد 4 / 144 ، 150 ، 152 ، والبخاري 3 / 175 ، 6 / 138 ، ومسلم 2 / 1036 برقم ( 1418 ) ، وأبو داود 2 / 604 برقم ( 2139 ، والترمذي 3 / 434 برقم ( 1127 ) ، والنسائي 6 / 93 برقم ( 3281 ، 3282 ) ، وابن ماجة 1 / 628 برقم ( 1954 ) ، والدارمي 2 / 143 ، وأبو يعلى 3 / 292 برقم ( 1754 ، والطبراني 17 / 274 ، 275 برقم ( 752 - 757 ) ، والبيهقي 7 / 248 .